- اشارة
- [كتاب البيع]
- اشارة
- المعاملات و حكمة البحث عن حقيقتها
- المال و حقيقته
- الإضافة الحاصلة بين المال و مالكه و حقيقة هذه الإضافة و أقسامها
- الثمن و وجه اختصاصه بالنقود
- المبيع و اختصاصه بالأعيان
- بحث استطرادي في تعريف الإجارة و مناقشته و جوابها
- نظرة في بيع الكلي في الذمة
- البيع مبادلة شيء من الأعيان بعوض في جهة الإضافة
- مفهوم المفاعلة و عدم صدقه على البيع
- الإجارة و عدم استعمالها في نقل العين
- الثمن و جواز كونه من المنافع
- عمل الحر و جواز وقوعه ثمنا في البيع
- نظره في الحقوق
- الملك و الحق و بيان الفارق بينهما
- الحق و الحكم و عدم وجود الفارق بينهما
- المجعول الشرعي و الشك في أنه حق أو حكم
- مفهوم الإنشاء و تعريفه
- حقيقة البيع و تعريفه
- أوهام حول تعريف البيع
- اشارة
- منها: 1- أن تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت. و إلا لم يكن التمليك مرادفا للبيع.
- و من النقوض. 2 أنه إذا كان البيع إنشاء تمليك عين بمال لم يشمل ذلك بيع الدين ممن هو عليه، إذ الإنسان لا يملك مالا على نفسه.
- و من النقوض: 3- أن تعريف البيع بإنشاء التمليك إلخ يشمل التمليك بالمعاطاة.
- و من النقوض. 4- انه إذا كان البيع إنشاء تمليك عين بمال انتقض منعه بالشراء،
- و من النقوض: 5- أنه إذا كان البيع إنشاء تمليك عين بمال انتقض طرده بالصلح على تملك عين بمال
- و من النقوض: 6- أنه إذا كان البيع تمليك عين بمال انتقض طرده بالهبة المعوضة.
- و من النقوض: 7- أنه إذا كان البيع إنشاء تمليك عين بمال انتقض طرده بالقرض،
- بحث في بعض معان البيع
- ألفاظ المعاملات أسماء للأعم
- التمسك بالإطلاق في المعاملات
- [الكلام في المعاطاة]
- المعاطاة و حقيقتها
- المعاطاة و بيان الأقوال فيها
- اشارة
- 1- اللزوم على وجه الإطلاق، سواء أ كان الدال على التراضي لفظا، أم كان غيره.
- 2- اللزوم إذا كان الدال على التراضي أو على المعاملة لفظا
- 3- أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة و إنما تصير لازمة بذهاب إحدى العينين.
- 4- أن المعاطاة تفيد إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك،
- 5- أنها تفيد إباحة جميع التصرفات إلا ما يتوقف على الملك،
- 6- أن المعاطاة معاملة فاسدة،
- 7- ما ذكره السيد في حاشيته و إليك نص عبارته: (أنها معاملة مستقلة مفيدة للملكية.
- الأقوال في المعاطاة و مداركها
- ما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية
- كلام بعض الأساطين حول المعاطاة [لتأسيس قواعد جديدة]
- اشارة
- منها: 1- أن العقود و ما قام مقامها تابعة للقصود من حيث الإيجاب و السلب:
- اشارة
- و قد أجاب عنه المصنف بوجهين:
- الأول: أن تبعية العقود للقصود فيما إذا دل الدليل على صحة العقد:
- الثاني: أن تخلف العقود عن القصود لا غرابة فيه.
- اشارة
- الأول: (أنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة،
- الثاني: أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد المشروط به عند أكثر القدماء،
- الثالث: أنه إذا باع الإنسان ما يملكه مع ما لا يملكه:
- الرابع: بيع الغاصب المال المغصوب لنفسه.
- الخامس: أن العاقد إذا ترك ذكر الأجل في نكاح المتعة كان ذلك زواجا دائميا
- و من القواعد الجديدة اللازمة على القول بالإباحة: 2- أن القول بالإباحة يلزمه الالتزام بأحد أمرين على سبيل مانعة الخلو:
- و من القواعد الجديدة اللازمة على القول بالإباحة: 3- أنه إذا قيل بأن المعاطاة- المقصود بها الملك- تفيد الإباحة لزمت منه مخالفة القواعد المتسالم عليها في موارد شتى:
- منها تعلق الخمس بما في يد أحد المتعاطيين،
- و منها أنه يعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك،
- و منها أنه إذا باع أحد الشريكين حصته من غير شريكه بالبيع المعاطاتي تعلق به حق الشفعة،
- و منها: أن الربا يجري في البيع المعاطاتي،
- و منها أنه لو كانت المعاطاة مفيدة الإباحة لزم من ذلك أن يتصف الآخذ بالمعاطاة بصفة الفقر
- و من القواعد الجديدة اللازمة على القول بالإباحة: 4- ما ذكره بعض الأساطين من «كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر. مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف».
- و مما ذكره بعض الأساطين: 5- أن القول بالإباحة يستلزم مخالفة القواعد المتسالم عليها في نواحي شتى:
- الناحية الأولى: كون التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر،
- الناحية الثانية: أنه إذا تلف أحد العوضين تلفا قهريا فان قلنا بأن من تلف المال عنده يملك التالف قبل تلفه فهو عجيب،
- الناحية الثالثة: أنه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة كان التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين.
- الناحية الرابعة: أنه إذا وضع الغاصب يده على المأخوذ بالمعاطاة أو تلف ذلك عنده.
- و مما ذكره بعض الأساطين من القواعد الجديدة اللازمة على القول بالإباحة: 6- أنه يجوز للآخذ بالمعاطاة أن يتصرف في النماء الحادث من المأخوذ بالمعاطاة قبل التصرف فيه،
- و من القواعد الجديدة اللازمة على القول بالإباحة: 7- أنه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة لزم منه «قصر التمليك على التصرف
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بالأصل
- اشارة
- 1- أصالة اللزوم في الملك،
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بدليل السلطنة
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بحرمة التصرف في مال غيره
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بآية التجارة عن تراض
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بدليل وجوب الوفاء بالشرط
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بدليل وجوب الوفاء بالعقد
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بأدلة خيار المجلس
- تتمة البحث عما يرجع الى لزوم المعاطاة
- نظرة في الاخبار المذكورة حول المعاطاة
- تنبيهات المعاطاة
- اعتبار شروط البيع فيها
- اشارة
- و تحقيق هذه المسألة يقع في نواحي شتى:
- اشارة
- الناحية الأولى: أن المعاطاة المقصود بها الإباحة هل تفيد إباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة عند ما فقدت شيئا من شروط البيع؟.
- الناحية الثانية: أنه إذا قصد المتعاطيان بالأخذ و الإعطاء التمليك و التملك، و لم تحصل الملكية في الخارج،
- الناحية الثالثة: أنا إذا قلنا بأن المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الملكية من أول الأمر فهل يعتبر فيها شروط البيع؟
- جريان الخيار في المعاطاة
- بيان مورد المعاطاة
- تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي
- أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
- اشارة
- فاعلم انه قسم المصنف المعاطاة- بحسب قصد المتعاطيين- على أربعة أقسام:
- لا بأس بالإذن في التصرفات المتوقفة على الملك بوجوه شتى:
- يقع الكلام في التصرفات المتوقفة على الملك في ناحيتين:
- ثم إنه بقي هنا أمران، و يهمنا التعرض لهما:
- بحث في جهات
- أقسام الإباحة المعوضة
- جريان المعاطاة في جميع العقود و الإيقاعات
- ملزمات المعاطاة
- جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة
- العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع الى المعاطاة أم لا
- اعتبار شروط البيع فيها
مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه المجلد 2
اشارة
شابک 964-91807-3-2
پديدآورنده(شخص) خویی، ابوالقاسم، 1371 -1278
عنوان مصباح الفقاهه فی المعاملات
تکرار نام پديدآور تقریرالابحاث ابوالقاسم الموسوی "المحقق الخوئی"
مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .
...عنوان... مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
بها 70000ریال(دوره)
يادداشت عنوان روی جلد: مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
يادداشت عربی
يادداشت کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع معاملات (فقه)
شناسه افزوده (شخص) توحیدی، محمدعلی، 1353 -1303 ، گردآورنده
رده کنگره BP،190،/خ9م6،1378
رده ديوئي 297/372
شماره مدرک م79-3306
[كتاب البيع]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
المعاملات و حكمة البحث عن حقيقتها
لا شبهة في ان الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه الاستقلال بحوائجه كلها.
و إذن فيتوقف حفظ نظام النوع، و صيانة كيانه على الاجتماع و تشريع المبادلة بين الأموال، بداهة أنه لو لم يشرع ذلك لاحتاج كل واحد في حاجاته إلى التغالب، و التكالب، و المقاهرة، كما هو الحال في سائر الحيوانات، و عليه فلا بد في حفظ النظام من تشريع المعاملات. و على هذا الضوء فلا مناص من معرفة أحكام المعاملات و تنقيح قواعدها و تبويب أبوابها. و بما أن اشتغال جميع أفراد المكلفين بذلك يوجب اختلال النظام. وجب التصدي لها عليهم كفاية.
المال و حقيقته
ما هو حقيقة المال؟ و ما هو الفارق بينه و بين الملك؟ المال في اللغة [1] ما ملكه الإنسان من الأشياء، و في العرف أن المالية إنما تنتزع من الشي ء بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع، و يدخرونه للانتفاع به وقت الحاجة،
______________________________
[1] في أقرب الموارد: المال ما ملكته من جميع الأشياء، و عند أهل البادية: النعم، يذكر و يؤنث، يقال: هو المال، و هي المال. ج أموال. و المال عند الفقهاء ما يجري فيه البذل و المنع، فيخرج الرماد، و التراب، و الميتة التي ماتت حتف أنفها.
مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 2، ص: 4
و يتنافسون فيه، و يبذلون بإزائه شيئا مما يرغب فيه من النقود و غيرها، ضرورة أن منا من الحنطة ليس كالمن من التراب، فإن الأول ينتزع منه عنوان المالية دون الثاني.
و أما عند الشرع فمالية كل شي ء باعتبار وجود المنافع المخللة فيه، فعدم المنفعة المحلّلة (كالخمر و الخنزير) ليس بمال.
ثم إن النسبة بين المال و الملك هي العموم من وجه، بديهة أنه قد يوجد الملك و لا يوجد